2006-01-18 • فتوى رقم 1453
يصلي سنة الظهر القبلية أربع ركعات، وهو في تشهد الثانية أقيمت الصلاة، هل يجوز تغيير النية إلى ركعتين أم أن تغيير النية يبطل الصلاة، وما المقصود بتغيير النية المبطل للصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
في هذه الحال له أن ينهي صلاته بالسلام بعد تمام الركعتين، وتحسب له نفلا مطلقا، ثم يصلي مع الإمام الفرض، ثم يصلي السنة القبلية أربعا، والسنة البعدية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.