2007-05-17 • فتوى رقم 14542
ما هو حكم الشخص الذي مورد معاشه من حرام، وليس له مورد آخر ليعيش منه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فناتج العمل الحرام كله حرام، ويجب التخلص منه، فهو ليس يملك لمن في يده ملكا حلالا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به). أخرجه الترمذي وأحمد.
فنصيحتي لهذا الشخص أن يترك العمل الحرام فورا ويفتش بكل جدية عن عمل مباح آخر بأي أجر كان، ثم يتصدق بما معه من الأموال الحرام على الفقراء والمحتاجين، ويبدأ بجمع المال الحلال من جديد.
وأسأل الله تعالى ان يبارك له، وأن يعوضه خيرا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.