2007-06-07 • فتوى رقم 14557
ما حكم زواج الرجل من بنت دون إخبار أسرته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيحل للرجل العاقل البالغ الراشد الزواج من المرأة التي تحل له شرعاً بشروط الزواج الشرعية، إن كان يملك نفقة الزواج ومؤنته، ولو لم يعلم أهله بذلك، ولكن الأولى إخبار أهله بذلك، وأن لا يستغني عن مشورتهم لخبرتهم الحياتية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.