2007-04-19 • فتوى رقم 14558
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هو نصاب زكاة المال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
النصاب في الزكاة يختلف باختلاف نوع المال، ففي الأموال التجارية والنقود والذهب والفضة ما قيمته /85/ غراماً من الذهب الخالص، ومن البقر /30/ بقرة، ومن الجمال /5/ جمال، ومن الغنم والماعز /40/ شاة أو معزة، ومن الزروع /5/ أوسق عند أكثر الفقهاء، وقال البعض منهم لا نصاب في الزروع، بل تجب الزكاة في قليله وكثيره، وهكذا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.