2007-06-07 • فتوى رقم 14572
السلام عليكم
وبعد: أنا شاب متزوج، ولدي أولاد.
أردت أن أتزوج بامرأة تانية بعد موافقة الاولى، وبعد أن أعطيت عهداً للبنت المراد الزواج بها ووقعنا فى الخطيئة -نسال الله أن يغفر لنا- غيرت الزوجة رأيها، ورفضت رفضا مطلقا أن أتزوج عليها، وبدوري قطعت عهداً على نفسي أن لا تنام معي في الغرفة ولا أكلمها ولا أباشرها حتى أتزوج أخرى.
فما حكم الشرع فيما تقدم، وما النصيحة الممكن تقديمها لكل منا؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللزوج الزواج من زوجة ثانية إن كان قادراً على العدل بين الزوجات، وقادرا على الإنفاق عليهن جميعا، وله ذلك شرعاً ولو بدون مبرر.
لكن إذا لم يكن للزواج من ثانية مبرر فأنصح بعدم الإقدام عليه لا لحرمته، بل لأنه يقلق البال ويغير الحال.
ولا يشترط لصحة الزواج من ثانية علم الزوجة الأولى أو موافقتها، وإن كان إعلامها به أولى.
على أنه لا يحل للزوج تعمد هجران زوجته أبدا بدون مبرر قوي يدعو إلى ذلك، قصرت المدة أو طالت؛ لأن ذلك نوع إيذاء لها، وهو حرام شرعا، وقد أمر الله تعالى الأزواج بالإحسان لزوجاتهم، ومنعهم من الإساءة إليهن، والهجران من أشد أنواع الإساءة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.