2007-06-07 • فتوى رقم 14573
السؤال هو كما يلي:
- كيف يتم تقسيم التركة التي تركتها الزوجة، ما بين زوجها وأبنائها منه، وهم أربعة ذكور، وثلاث بنات؟
- هل هناك معطيات حسب الكتاب والسنة لبيع هذا الميرات بالمزاد العلني، مثلاً إن لم تحصل إرادة جماعية للتمتع به على الشيوع، أو يكون واجب كل منهم ضئيل، أو غير متكافئ، ليسمح لهم بالعيش جماعة... الخ؟
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفاة وارثون أخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوج الربع فرضاً، والباقي للأولاد تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثم بعد ملك كل وارث لنصيبه من التركة، فله مطلق الحرية في التصرف به، إن شاء احتفظ به، وإن شاء باع نصيبه لوارث آخر أو للغير، فإذا تعذرت القسمة وأبو أن يبقى مشاعا، فيجوز لهعم بيعه بالمزاد أو غيره ثم اقتسام ثمنه كما تقدم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.