2007-04-19 • فتوى رقم 14588
السلام عليكم
أملك سيارة، وأنا أعمل عليها، اشتريتها من سنتين، ولم أدفع ثمنها بالكامل، أي عليها دين، هل يتوجب عليها الزكاة؟
وجزاكم الله عني كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا زكاة على السيارة التي تملكها، وإنما الزكاة تجب على ما تجنيه منها إن بلغ النصاب وكان زائداً عن حوائجك الأصلية وحال عليه الحول،، بنسبة 2.5%
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.