2007-04-19 • فتوى رقم 14628
اقترض مني صديق مبلغاً من المال، ولم يحدد وقتا لرد هذا المبلغ، وحسب ظروفه يمكن رد المبلغ بعد ثلاث سنوات أو أكثر وعلى مراحل (جزء من المال كل فترة) حسبما يتيسر له، والسؤال هو:
1- هل هناك زكاة على هذا المال إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول؟
2- إذا كان عليه زكاة، كيف أؤديها: هل على كل مبلغ يصل إلي كل فترة، بحيث أضيفه على ما معي من مال، ثم أخرج الزكاة، أم ماذا؟
مع التكرم بملاحظة أنى لا أستفيد من هذا المال نهائيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن أقرض ماله أو جزءاً منه لآخر، وكان المقرض مالكا لنصاب الزكاة بما فيه قيمة القرض، فيجب على الدائن زكاة ماله بنسبة 2.5% بما في ذلك الدين عن كل حول، مهما طالت مدة سداد الدين، عند عامة الفقهاء.
ويجوز له عند بعض الفقهاء أن يؤخر دفع الزكاة عن دينه الذي أقرضه لغيره إلى حين استيفائه منه، فإذا استوفاه أخرج الزكاة عنه عن السنوات السابقة كلها، وإذا استوفى جزءا منه دفع الزكاة عن هذا الجزء عن السنوات الماضية وهكذا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.