2007-06-07 • فتوى رقم 14641
هل التدخين من نواقض الوضوء؟
أنا شاب أحافظ على الوضوء، لكني أدخن، فهل التدخين من نواقض الوضوء أم لا؟
أفتاني بعض الإخوة باعتزال الجماعة ما دامت في فمي رائحة الدخان، نظراً للحديث الشريف: (من أكل ثوما أو بصلاً فليعتزل مسجدنا، ولا يصلي في جماعتنا).
أفيدوني أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتدخين مع حرمته لا يبطل الوضوء، ما لم يوجد ناقض آخر، لكن يسن الاستياك عند الوضوء لإزالة ما بالفم من رائحة كريهة كالتدخين وغيره.
وعندما تذهب للمسجد بإمكانك أن تغير رائحة فمك، إن بالسواك أو بتناول بعض السكاكر أو بغير ذلك، وليس لك أن تترك الصلاة في المسجد جماعة لذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.