2007-04-20 • فتوى رقم 14650
السلام عليكم
هل يجوز بيع الساعات المطلية بالذهب، مع العلم بأني أعيش في الولايات المتحدة الأمريكية؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من بيعها، ويحل لبسها للنساء، أما الرجال فلا يحل لهم لبسها إن كان الطلاء سميكا، أما إن كان الطلاء رقيقا جدا-وهذا يعرف من رخص ثمن الساعة- فلا مانع من لبسهم لها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.