2007-06-07 • فتوى رقم 14657
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد: أنا لدي سؤال حيرني، وأرجو الرد عليه، جزاكم الله كل الخير.
لدا والدي بناية، وقصدي في ذلك أنها باسمه، تدر علينا من إجارات، ولكن بنسبة ليست عالية، وبما نحن عائلة مكونة من ستة أشخاص، ولدينا مصاريف ثانية، فلا يتبقى من الإجارات شيء، بل في بعض الأحيان نستلف من أقاربنا، ونسددها في الشهر الثاني، وتأتي على البناية ضريبة سنوية ليست قليلة.
فسؤالي هو: ما حكم الزكاة في مثل هذه الحالة، وإذا علي زكاة، فكيف أحسبه من نسبة الإجارات السنوية فقط، أم مع قيمة البناية، أم تحسب الزكاة مما يتبقى من الإجارات السنوية، ومع العلم أن والدي غير موجود حاليا، مصيره مجهول، فهل يجب علي دفع الزكاة عن البناية، إذ تجب عليها بدلا من والدي باعتباري الابن الأكبر له، ولدي وكالة عامة عنه؟
أسف إذا أطلت عليكم.
أفتوني جزاكم الله كل الخير، وبارككم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالزكاة لا تجب على عين البناء، لكن على ما يخرجه من الربح من أجرتها، فيضم إلى سائر أموال والدكم، فإن بلغ معها في نهاية الحول نصاب الزكاة، فيزكى عن جميع المال بمقدار 2.5 %، وما صرف منه واستهلك في أثناء العام فلا زكاة فيه.
ثم إن وجبت الزكاة فيخرجها الأب فقط؛ لأن الزكاة عبادة تفتقر إلى النية ممن وجبت عليه، إلا إن يوكل الأب ابنه بذلك فيخرجها الابن حينئذٍ عنه بالوكالة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.