2007-04-20 • فتوى رقم 14676
لدي شقيقان يسكنان مع زوجاتهم في بيت أبي دون أجرة، علماً أنهما يتقاضيان بدل إيجار، وأنا متزوج من امرأتين، كل زوجة بشقة منفصلة، وأدفع إيجار الشقتين، فهل يجوز لي الطلب من إخوتي أن يساهما معي في أجرة إحدى الشقتين ما دام أنهما شاغلان بيت الوالد، ولا يوجد مكان أسكن فيه، أم أسكت لأنهم سكنوا قبلي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان والدك قد توفي وأصبح البيت تركة عنه لكم جميعا، فلك أن تطالبهم بدفع أجرة حصتك من البيت الذي يسكنونه، وإن كان والدك حيا فالأمر له، ولا يجوز لك التدخل في أمره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.