2007-06-07 • فتوى رقم 14694
السلام عليكم
أفطرت في رمضان أول عشرة أيام بعذر شرعي، لكن العادة الشهرية تأتيني في العادة خمس أو ست أيام، ثم بعدها بأربع عشر يوما أفطرت خمسة أيام أيضا لعذر شرعي، فهل هذه تعتبر استحاضة، وهل أنا آثمة على عدم صومي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكل لون غير الأبيض الصافي تراه المرأة في موعد حيضها، إذا استمر أقل مدة الحيض وانقطع دون أكثر مدة الحيض يعد من الحيض، ولذلك لا تصلي ولا تصوم حتى ينتهي الحيض، وما سوى ذلك استحاضة، والاستحاضة حكمها حكم البول فتغتسلي في نهاية الستة، ثم تتوضين كلماانتقض وضوؤك أو خرج منك الدم، وتصومي وتصلي.
فإذا زاد دمك عن عشرة أيام وكان في السابق ستة أيام، فتعد الأيام الستة الأولى حيضا والباقي بعدها استحاضة.
وإذا انقطع في اليوم السابع أو الثامن أو التاسع أو العاشر فيعد كله حيضا، وتعد عادتك قد تغيرت.
ثم أقل الطهر بين الحيضتين هو /15/ يوما، فإذا عاود المرأة الدم قبل مرور /15/ يوما على انقطاعه فهو استحاضة.
والاستحاضة حكمها حكم البول، فلا تحتاج المرأة إلى الاغتسال منها، لكن إلى الوضوء فقط كلما انتقض وضوؤها بالبول أو بخروج هذا الدم أو بغير ذلك، وتصوم وتصلي خلال الاستحاضة، وهو علامة مرضية تحتاج إلى مراجعة الطبيبة المختصة بالأمور النسائية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.