2006-01-19 • فتوى رقم 1471
أرى فى السنين الأخيرة حملاتٍ في الحج، أي أن المرأة تحج بدون محرمٍ، ماحكم ذلك؟
وماحكم الاكتتاب في البنوك؟ أي الذي يشتري أسهماً معينةً بقيمة خمسين ريالاً ، ومن ثم يبيع السهم الواحد ب 500 ريالٍ، وأحيانا ب900 ريالٍ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا بأس بان تسافر المرأة للحج الفرض مع رفقة مأمونة عند كثير من الفقهاء، وخالف البعض وقالوا ليس لها ذلك،
أما الاكتتاب وشراء الأسهم فإذا علمت أو ظننت أن الشركة التي تريد الاكتتاب بها لا تتعامل بالربا ولا بالمحرمات فلك الشراء والبيع مهما كان الربح، وإلا فلا يجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.