2007-04-21 • فتوى رقم 14714
ما حكم زواج الثيب بدون حضور الولي بشاهدين مسلمين في الغرب، فوليها غير موجود وكافر؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتزويج المرأة العاقلة الرشيدة الثيب لنفسها من كفء لها بمهر المثل بعقد مستوف لشروطه الشرعية، من الإيجاب والقبول ووجود شاهدين سامعين للعقد فاهمين له؛ صحيح عند كثير من الفقهاء ما دام أن ولي الزوجة كافر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.