2007-04-21 • فتوى رقم 14734
شخص يشتغل في بنك ربوي، هل يجوز له إمامة المصلين في المسجد؟
شكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا استوفت الصلاة شروطها وأركانها صحت كائناً من كان الإمام ما دام مسلماً، إلا السكران والمجنون والصغير دون البلوغ فلا تصح إمامتهم.
علماً أن العمل في مؤسسة ربوية كالبنك الربوي: إذا كان فيه تماس مع الربا مباشرة كالمحاسب والجابي والمدير العام و... فلا يجوز، لما فيه من المشاركة في العملية الربوية، وإن كان لا علاقة له بالربا مباشرة، كالحارس والخادم فيكره ولا يحرم، والكراهة سببها تقديم العون والمشاركة والمعاونة للمرابين.
وعليه فالصلاة جائزة خلف هذا الإمام ما دامت صلاته مستكملة الأركان والشروط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.