2007-04-20 • فتوى رقم 14738
هل يجوز استخدام الأدوية المستخلصة من شيء نجس، كالبول أو الخنزير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يحل استعمال الأدوية المحتوية على نجاسة إلا إذا لم يوجد غيرها دواء للمرض، وكان ذلك بإخبار طبيب مسلم عدل، فيجوز في هذه الحال فقط، هذا ما لم تسحل النجاسة التي فيها إلى مادة أخرى استحالة كيميائية.
أما إن استحالت النجاسة في الدواء وتغيرت كيميائياً ولم تعد موجودة فيه، فلا مانع من التداوي بها.
وحكم العمل في الشركات المصنعة لها كحكم تناولها والمداواة بها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.