2007-04-21 • فتوى رقم 14752
السلام عليكم ورحمة الله
اشتركت أنا وصديقي في خط للإنترنيت دون أن يعلم صاحب الشركه، فهو يعلم بأن الخط فقط لصديقي، وأنا أدفع نصف الاشتراك وصديقي يدفع النصف الآخر، فهل يجوز ذلك، فقد أصبح حاسبي وحاسب صديقي بنفس الخط، وذلك لعدم قدرتنا على الاشتراك كل على حدة، علماً أن هذا الاشتراك لا يؤثر على أحد، فقط على صديقي وأنا، وصديقي نعلم ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن كانت الشركة المخدمة للإنترنت لا تمانع منه، والشركة التي تعمل فيها لا يضرها ذلك، وإلا فلا يجوز، والأحوط استئذان صاحب الشركة بعدا عن الإشكالات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.