2007-04-20 • فتوى رقم 14754
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز دفع الزكاة إلى الأخ والأخت؟
هل يجوز دفع الزكاة إلى الأب والأم؟
هل يجب إخبار الشخص بأن هذا المال هو زكاة، أم يجوز عدم إخباره؛ حيث أن بعض الأشخاص يصيبهم الحرج؟
أفيدونا أفادكم الله.
عمر/ فرنسا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع زكاتك إلى أخيك أو أختك إن كانا فقيرين مستحقين للزكاة، وتؤجر على ذلك وتعد زكاة وصلة رحم أيضاً، أما إذا كانا غنيين يملكان النصاب زائدا عن حاجاتهما فلا يجوز لهما أخذ الزكاة من الأخ أو من غيره، ولا يجوز لأخيهما إعطاؤها لهما في هذه الحال.
فأما الأبوان ومن فوقهما والأولاد ومن دونهم فلا يجوز دفع الزكاة إليهم ولو كانوا فقراء، بل يعطون من أصل المال الفاضل عن الزكاة.
ولا يجب عليك أن تخبر من تعطيه الزكاة أن هذه زكاة مالك، بل يجدر بك أن لا تخبره بذلك لما فيه من كسر لخاطر الفقير وجرح لشعوره، بل عليك نيتها للزكاة عند الدفع إليه، والنية في القلب فقط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.