2007-06-03 • فتوى رقم 14757
زوجي ضابط ويخصم أكثر من نصف راتبه أقساط، وهو يملك بطاقة ائتمانية في بنك حكومي بقيمة(2000) جنيه، ويحق له أن يأخذ ما يشاء على أن يرد نسبه% 10 من المبلغ المسحوب خلال 30 يوم، وكل (100) جنيه يأخذون عليها (1 ) جنيه زيادة كرسوم إدارية أو ما شابه، وقد احتاج أن يسحب مبلغ من هذه البطاقة لشراء كمبيوتر، فهل هذه الأموال حرام أم حلال؟ وهل يمكن لأمي أن تساعدنا من مال الزكاة لسداد هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالبطاقات الائتمانية التي تتعامل بها البنوك الربوية لا يجوز التعامل بها؛ لأنها لا تخلو من الربا المحرم، سواء كان في بلاد المسلمين أو غير ذلك.
أما التعامل بالبطاقات الائتمانية في البنوك الإسلامية فإن كانت البنوك تأخذ على التعامل بها مبلغا محدداً يساوي أجر المثل دون زيادة، فيجوز التعامل بها، أما إن كانت تأخذ نسبة من المسحوبات أو مبلغاً زائداً على أجر المثل، فلا يجوز، لشبهة الربا.
وفي كل الأحوال، إن اشترط البنك على المتعامل بهذه البطاقات أنه إن تأخر في السداد يتم حساب فوائد على المبلغ، فلا يحل التعامل مع وجود هذا الشرط، ولو لم تترتب الفوائد لسرعة السداد.
ولا يجوز دفع الزكاة للأولاد ولا أولاد الأولاد من الذكور والإناث، ولو كانوا فقراء، ولكن يُدفع لهم من أصل المال غير الزكاة مما بقي منه بعد دفع الزكاة .
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.