2007-04-21 • فتوى رقم 14782
مات رجل وترك أختاً، وبنتاً، وزوجتين، وأولادأخ؛ فما نصيب كل واحد منهم؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفى وارثون أخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجتين الثمن فرضاً يقسم بينهما مناصفة، وللبنت النصف فرضاً، والباقي للأخت تعصيباً، وليس لأولاد الأخ شيئً لأنهم محجوبون بالأخت المعصبة بالبنت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.