2007-06-08 • فتوى رقم 14797
ما حكم المتاجرة في العملات والذهب عن طريق شركة، يتم إيداع مبلغ، وليكن 5000 دولار في حسابي لدى الشركة، وعند شرائي دولار أو ذهب بمبلغ 10000 يورو تجنب الشركة 10 % فقط من القيمة، وليس كامل القيمة كغطاء، وعند قيامي بالبيع لتللك العملية تقوم إما بإضافة الربح الحقيقي أو خصم الخسارة لحسابي، ومن الممكن أن أبيع أولاً، ثم اشتري بذات الشروط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك، لأن بيع العملات صرف وشرطه التقابض في المجلس وهو معدوم هنا، واسم هذا البيع (المرجن) وهو ممنوع شرعا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.