2007-05-20 • فتوى رقم 14827
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز إبرام عقد نكاح دون منح الزوجة المهر بالاتفاق معها على إعطائها المبلغ بعد مرور مدة على الزواج؛ علماً أن الزوج لم يكن يملك المبغ في ذلك الوقت، شرط أن تقول أمام القاضي أنها حازت المبلغ؟
وما حكم الشرع في الزوج إذا لم يتمكن من أداء المبلغ حتى بعد مرور قرابة العام على الزواج؟
وهل هذا الزواج يعتبر باطلاً لعدم توفره على أحد الشروط، وهل العلاقة الزوجية في هذه الحالة تعتبر زنا؟
واحترامي لفضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمهر بدل تستحقه الزوجة على زوجها بمجرد العقد الصحيح عليها، ويتأكد بالدخول بها بعد العقد الصحيح.
ولها أن تجعله كله حالا، ولها أن تؤجله كله أو بعضه كما في البيع والإجارة.
فإذا أجلته أو أجلت جزءا منه فلها أن تحدد له أجلا معينا يحل به، ولها أن تجعله مؤجلا إلى الفراق كما هو العادة.
ثم إذا أجلته إلى اجل محدد وحل الأجل فلها المطالبة به، وإذا أجلته إلى الفراق فلها المطالبة به بعد الفراق بموت الزوج، فتأخذه من تركته مع سائر الديون الأخرى، أو عند طلاقها منه.
علماً أن المهر ليس شرطا في صحة الزواج، ولكنه أثر من أثاره يثبت حكما بالعقد الصحيح، فلا يبطل العقد بعدم قبضه من قبل الزوجة ولو كان معجلا أو حل وقت المطالبة به إن وقت به ولم يدفعه الزوج.
على أنه ليس للزوجة أن تكذب أمام القاضي وتقر بأنها قبضت المهر مع أنها لم تقبضه بعد، وإن وقعت في ذلك فعليها التوبة من ذلك مع الاستغفار، وعدم العود في المستقبل لمثل ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.