2007-04-22 • فتوى رقم 14840
ما حكم العادة السرية بالنسبة للرجل أو المرأة، وما حدها، وما هي أضرارها الطبية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعادة السرية ممنوعةٌ شرعاً للرجال والنساء، المتزوجين وغيرهم؛ لأضراها الصحية، ومنع الشارع منها.
وأفضل طريقةٍ للتخلص منها الصوم، ثم الزواج، وملء الوقت بأعمال مباحة مفيدة نافعة، كالقراءة والمهنة.
على أنه إن حصل بها إنزال للمني فيجب الغسل بعدها.
وأما عن تفصيل الأضرار الصحية فيسال عنها الأطباء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.