2007-05-25 • فتوى رقم 14890
بسم الله الرحمن الرحيم
شيخنا الفاضل: جاء في الحديث الشريف الذي رواه مسلم عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: (أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها)، ثم قال: (يا قبيصة: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال: سداداً من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال: سداداً من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا).
فهل هذا يعني أن الذي يطلب مالا من غير حاجة فيأخذه، ولو برضى صاحبه، يكون حراماً عليه؟
وماذا عن الذي يطلب مالا من قريب ميسور أو غيره لحاجة الزواج أو إكمال الدراسة؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فسؤال المرء الغير الصدقة عليه عن غير حاجة محرم، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما يزال الرجل يسأل الناس، حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم) متفق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من سأل الناس أموالهم تكثّراً، فإنما يسأل جمراً، فليستقل أو ليستكثر) أخرجه مسلم.
أما إن وهب للشخص شيء له من غير سؤال منه فلا مانع من قبوله، وهو هدية له.
أما إن كان في حاجة وفاقة، فله أن يسأل الناس الميسورين عند الاضطرار، لكن الأفضل أن يتعفف ويشتغل بعمل، ثم يكتفي بما قسمه الله تعالى له، فقد أخرج البخاري عن الزبير بن العوام رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس؛ أعطوه أو منعوه).
وما تقدم من الأحاديث الشريفة في السؤال فهو خاص يمن تحمل حمالة في قتل أوما أشبهه، وهي من الأمور العامة وليس الزواج منها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.