2007-06-09 • فتوى رقم 14916
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رجل س أخذ مقاولة على اسم أخيه بدون أن يخبره، وقام س بشراء المواد وتكاليف المقاولة كلها، وعندما تسلم مبلغ المقاولة قام بإيصال حصة أخيه عن طريق جماعة ثقة إلى أخيه.
ما حكم الشرع في ذلك، وهل على س يقع إثم؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيحرم على الأخ استخدام اسم أخيه في المقاولة دون علم الأخ ورضاه، والعمل بناء على ذلك.
وبم أنه قد حصل فالمقاولة لمن قام بها ربحا وخسارة، وعليه أن يعتذر لأخيه إن كان قد ألحق به ضررا، ثم التوبة والاستغفار.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.