2007-04-22 • فتوى رقم 14919
هل للمرأة أن تصافح أقاربها في الدين، وإذا كان غير مسموح به، فمن غير المحارم المسموح بمصافحتهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللمرأة مصافحة امرأة مثلها، أو مصافحة الرجل المحرم عليها على التأبيد، كالأب والأخ والعم والخال وأبي الزوج و...، أما مصافتها للرجال الأجانب عنها فمحرمة شرعاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.