2007-04-21 • فتوى رقم 14923
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد:
فإني من طلابك في كلية الحقوق بجامعة حلب، ويسألناالناس عن موضوع الأراضي الأميرية بشكل متكرر، كيف صدر قانون انتقال الأموال الأميرية في عهد الدولة العثمانية، وكيف هو مخالف للشرع؟
لذلك أتيت بسؤالي هذا مع بعض التوضيحات حول ما هية الأموال الأميرية؛ من النصوص والقوانين النافذة، ويرجى التوضيح والإفادة، أفادنا وأفادكم الله.
القانون المدني ـالمرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1949 - مادة 86
1- تقسم العقارات إلى عقارات ملك وعقارات أميرية، وعقارات متروكة مرفقة وعقارات متروكة محمية، وعقارات خالية مباحة.
2- العقارات الملك، هي العقارات القابلة للملكية المطلقة، والكائنة داخل مناطق الأماكن المبنية المحددة إداريا.
3- العقارات الأميرية: هي التي تكون رقبتها للدولة، ويجوز أن يجري عليها حق تصرف.
القانون المدني ـ المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1949 - مادة 772
تسري النصوص المتعلقة بحق الملكية على حق التصرف في الأراضي الأميرية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
القانون المدني ـ المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1949 - مادة 774
1- ليس للمتصرف في عقار أميري أن ينشئ عليه وقفا.
2- كل وقف ينشا على عقار أميري يعد باطلا.
القانون المدني ـ المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1949 - مادة 775
يسقط حق التصرف في العقارات الأميرية بعدم حراثة الأرض، أو بعدم استعمالها مدة خمس سنوات.
القانون المدني ـ المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1949 - مادة 919
يكتسب حق تسجيل التصرف في الأراضي الأميرية غير الخاضعة لإدارة أملاك الدولة بمرور عشر سنوات من تاريخ الحيازة بسند أو بغير سند، بشرط أن يكون الحائز قائما بزراعة الأرض.
إن الخصم في دعوى تصحيح النوع الشرعي من أميري إلى ملك هم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بصفتها صاحبة الرقبة والورثة القانونيين والشركاء في الملكية عند وجودهم، أما مخاصمة أمين السجل المدني فليست ضرورية، وإما المدير العام للمصالح العقارية فليس خصما في مثل هذه الدعوى.
مراجع الاجتهاد:
- قرار: 1178 / 1980أساس: غير متوفر
- مجلة القانون 1980 - اجتهاد رقم 48 - صفحة: 907
قانون الرسوم و التأمينات القضائية ـ المرسوم التشريعي رقم (105) لعام 1953 - مادة 41
1- يحسب الرسم في دعاوى ملكية العقار والتصرف بالأراضي الأميرية على أساس قيمة المنازع به في دائرة الواردات في المالية.
إن القانون الذي حرم الغرس في الأراضي الأميرية دون إذن من المأمور المختص اعتبر الأشجار المغروسة بإذن أو التي مضى على غرسها ثلاث سنوات ملكا غير تابعة لرقبة الأرض.
إن القانون المدني لم يتضمن تغييرا في أحكام الأشجار المملوكة.
مراجع الاجتهاد:
- قرار: 590 / 1954أساس: 45 / 1954
- مختارات من المحامون و القانون في القانون المدني ـ أعداد قديمة - اجتهاد رقم 980
- مجلة المحامون لعام 1954.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأبارك لك جهدك المبذول، وأقول لك: إن رأيي في الأراضي الأميرية -وهي الأراضي التي تركها عمر رضي الله تعالى عنه ومن بعده في أيدي أهلها- من الناحية الشرعية أنها ملك لهم، وعليهم فيها الخراج، وتوزع بعد الوفاة كتوزيع سائر الأموال والأملاك، وهي غير أراضي الحوز والأراض الموات.
وأتمنى لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.