2007-05-01 • فتوى رقم 14956
بسم الله الرحمن الرحيم
تحية الإسلام لسماحتكم.
الشرح : لقد استلفت من والدتي ألفين ريال، وحلفت اليمين بأنني سأسددها لها، ولكن حالت الظروف علي، ولم أتمكن من التسديد, وتوفاها الله قبل أن أتمكن من التسديد، يرحمها الله برحمته، أمين.
سؤالي لفضيلتكم على النحو الآتي:
1) هل أوزع المبلغ على الورثة، حيث نحن عددنا ثلاثة ذكور، بما فيهم أنا وابنتين؟
2) كم كل واحد من الذكور يستحق، والبنتين من المبلغ؟
3) هل أقوم بحجة لها بهذا المبلغ، أو التصدق لها على الفقراء؟
4) ماذا يترتب علي من الناحية الشرعية بما ذكرته بعاليه؟
ملاحظة: أما الفقره رقم ثلاثة إذا أجازه الشرع فيستحن بها، مع الاجتهاد من فضيلتكم.
الله يمد بعمر فضيلتكم بعزه وجلاله، ويسعدكم.
والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك رد ما استدنته إلى تركة والدتك رحمها الله تعالى، ويوزع هذا المبلغ على الورثة بحسب حصصهم الإرثية (لكل ابن ذكر حصتان، ولكل بنت أنثى حصة واحدة إن لم يكن لها وارثون غيرهم).
وليس لك أن تقوم بحجة عنها من هذا المبلغ، إلا إذا وافق جميع الورثة على ذلك وهم بالغون عاقلون, أما إن كان فيهم قاصرين فليس لك ذلك، إلا أن تتبرع لها بذلك من مالك الخاص.
وأتمنى لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.