2007-05-01 • فتوى رقم 14968
أريد أن أعرف: هل قراءة الفاتحة، هل يحلل الزواج مع معرفة اثنين من أصحاب الرجل، واثنين من جانب المرأة، أم يجب كتابة ورقة، لأنه في بلادنا لا يحق للرجل الزواج إلا من واحدة، مع العلم أنه يحق في الشرع للرجل بأربعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعقد الزواج ركنه الإيجاب والقبول، وشرطه الشاهدان، واشترط البعض موافقة ولي الزوجة أيضا، ولا يصح بغير ذلك.
ولا يشترط توثيق العقد لدى الجهات المختصة في الدولة، لكني أنصح به حفظاً للحقوق وتجنباً للمشاكل.
ولك شرعاً الزواج من زوجة ثانية إن كنت قادراً على العدل بين الزوجات، وقادرا على الإنفاق عليهن جميعا.
لكن إذا لم يكن للزواج من ثانية مبرر فأنصح بعدم الإقدام عليه لا لحرمته، بل لأنه يقلق البال ويغير الحال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.