2007-05-01 • فتوى رقم 14975
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل لا بد أن يكون ما بين العمرة والأخرى مدة تتجاوز العشرة أيام؛ لأني إن شاء الله سوف أذهب لأداء العمرة، والمدة أصلاً عشرة أيام، وفي خلال العمرة سوف أتم عمرتي، وأنوي أن أعمل لوالدي، ثم أعمل لوالدتي في خلال المدة، فهل هذا جائز أم لا؟
أفتوني قريبا؛ لأني سوف أذهب في خلال أيام.
وجزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك بعد أن تؤدي العمرة عن نفسك أن تؤديها بعد ذلك عن والدك أو والدتك، ولا ينقص ذلك من أجرك شيء إن شاء الله تعالى، بل تؤجرين على نيتك تلك أجر عمرة كاملة إن شاء الله تعالى، دون أن ينقص من أجرهم شيء.
ولا بأس بتكرار العمرة في غير يوم النحر والأيام الثلاثة التي بعده، لأنها في هذه الأيام تكره.
وتكرارها بأن تذهبي إلى التنعيم قريبا من مكة (مسجد السيدة عائشة)، وتحرمي من هناك، ثم تعودي إلى مكة، ثم تطوفي وتسعى وتحلقي، فإذا أردت عمرة ثانية فافعلي مثل الأولى.
ولك أن تجعل الأولى لأبيك والثانية لأمك... بشرط أن تنوي ذلك عند الإحرام والطواف والسعي.
وأسأل الله تعالى لك القبول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.