2007-05-01 • فتوى رقم 14999
ما حكم الزواج بأخرى زواجاً عرفياً، وذلك للرغبة الشديدة بها، بدلاً من الوقوع في الحرام معها؟
والزواج العرفي هنا؛ لأن الزواج علي يد مأذون يستلزم إعلام الزوجة الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللزوج الزواج من زوجة ثانية إن كان قادراً على العدل بين الزوجات، وقادرا على الإنفاق عليهن جميعا، وله ذلك شرعاً ولو دون مبرر.
لكن إذا لم يكن للزواج من ثانية مبرر فأنصح بعدم الإقدام عليه لا لحرمته، بل لأنه يقلق البال ويغير الحال.
ولا يشترط لصحة الزواج من ثانية علم الزوجة الأولى أو موافقتها، وإن كان إعلامها به أولى.
على أن الزواج العرفي المستوفي لشروطه، من الإيجاب والقبول والشاهدين ورضى ولي الزوجة عند أكثر الفقهاء صحيح، وإن لم يكن مسجلاً رسميا لدي السلطات الرسمية في الدولة؛ لأن التسجيل ليس شرطا في صحة الزواج عند عامة الفقهاء، ولكن عدم تسجيل الزواج رسمياً لدى الدولة غير مستحسن، لما قد ينتج عنه من ضياع للحقوق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.