2007-04-23 • فتوى رقم 15018
متى يجوز المسح على الحذاء أثناء الوضوء(في أي ظرف)؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجوز المسح على الحذاء في الوضوء لكن بشرط أن يطول ساقه حتى يغطي الكعبين، ولا ينفذ الماء من خلاله, وأن يلبسه على طهارة.
فإذا انتقض وضوؤه بعد ذلك، جاز له الوضوء من جديد من غير غسل للرجلين، بل يكفيه أن يمسح بالماء فوق حذائه، وله أن يكرر ذلك كلما انتقض وضوؤه، وذلك لمدة /24/ ساعة من لحظة انتقاض وضوئه لأول مرة، إن كان مقيما، ولمدة /72/ ساعة إن كان مسافرا، وبعد ذلك عليه أن يخلع ثم يتوضأ ويغسل رجليه. وله بعد ذلك أن يستأنف مدة جديدة المسح، فإذا خلعهما في اثناء مدة المسح وجب عليه غسل الرجلين.
ولا يجوز المسح على الحذاء العادي قصير العنق، ولا على الذي فيه ثقوب تنفذ الماء من خلاله.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.