2007-04-24 • فتوى رقم 15026
متزوجة من 31 عاماً من زوج بخيل، سود حياتنا طوال هذه السنوات أنا وأولادي، ومن فضل الله علي خرجت لإعارة فى إحدى الدول الخليجية، وأصبح عندى ما يكفيني أنا وأولادي، والاستغناء عن بخله هذا.
ربيت أولادي أحسن تربية، وزوجت الولد الأوسط، وانتهى الكبير من دراسته، ويعمل، وبقي بنت فى كلية الهندسة، أبوها لا يصرف على تعليمها ولا لبسها ولا حتى علاجها، والابن المتزوج لا يعمل فى وظيفة محددة، ودائما محتاج مادياً؛ حيث لا دخل ثابت له، وباقى عندي جزء من المال يستحق الزكاة، فهل يجوز لي أن أعطي من هذه الزكاة لولدي المتزوج ويعول، وهل أيضا يجوز الصرف على ابنتي من هذه الزكاة؛ حيث إني امرأة، ولست مكلفة بالصرف عليهم؟
وبالنسبة لأخوهم الأكبر؛ هل يجوز أن يدفع من مال زكاته لإخوته؟
أفيدونى أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للوالدين دفع الزكاة لأولادهما ولو كانوا فقراء، بل يدفعون لهم إن شاؤوا مما بقي من المال بعد إخراج الزكاة منه لمساعدتهم، هذا مذهب كثير من الفقهاء، وعلى رأسهم فقهاء المذهب الحنفي، وربما كان في المذاهب الأخرى سماح بذلك، وبخاصة المذهب الشافعي، فعليك بسؤال متخصص فيه.
أما الأخ فله دفع زكاة ماله لأخيه أو أخته إن كانا فقيرين محتاجين لا يملكان النصاب، ويؤجر على ذلك، ويعد زكاة وصلة رحم أيضاً.
وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم طاعتنا وجميع عبادتنا، ويكتب لك عظيم الأجر على ما تبذلي وتنفقي، ويعوضك عنه الكثير الطيب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.