2007-04-24 • فتوى رقم 15027
السلام عليكم
عندي سؤال حول أحكام الزكاة، عندي ديون على عاتق بعض الأصدقاء، وقد مر عليه الحول، ومجموع هذه الديون قد تجاوز النصاب؛ فهل يجب علي إخراج الزكاة على هذا المال الذي أنا دائن به لغيري، رغم أنه ليس في يدي حاليا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن أقرض ماله أو جزءاً منه لآخر، وكان المقرض مالكا لنصاب الزكاة بما فيه قيمة القرض، فيجب على الدائن زكاة ماله بنسبة 2.5% بما في ذلك الدين عن كل حول، مهما طالت مدة سداد الدين، عند عامة الفقهاء.
ويجوز له عند بعض الفقهاء أن يؤخر دفع الزكاة عن دينه الذي أقرضه لغيره إلى حين استيفائه منه، فإذا استوفاه أخرج الزكاة عنه عن السنوات السابقة كلها، وإذا استوفى جزءا منه دفع الزكاة عن هذا الجزء عن السنوات الماضية، وهكذا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.