2007-06-05 • فتوى رقم 15033
أسكن مع أهل زوجي في بيت أسفل بيتهم، وأحياناً أكون في البيت، فيدخل علي ابن أخت زوجي البالغ أو والد زوجي، ويرونني دون حجاب، أو متزينة، فماذا علي أن أفعل، وهل علي شيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فوالد زوجك من المحارم على التأبيد بالنسبة لك، كوالدك وأخيك، فله أن يراك بغير حجاب، لكن باللباس الساتر المحتشم.
أما ابن أخت زوجك فليس من محارمك على التابيد، ويجب عليك الحجاب الكامل أمامه، كأي رجل غريب آخر.
وعلى كل فليس لأحد أن يدخل بيتك إلا بعد أن تأذني له بالدخول، فتنتبهي عند دخوله لمنزلك، وتلبسي الحجاب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.