2007-06-07 • فتوى رقم 15041
ما هو حكم الشرع فيما يلي:
إني رجل متزوج، وأحببت فتاة، ووقع بيننا الخطأ، وزوجتي تمانع هذا الزواج، وقد قطعت عهداً على نفسي أن لا تبيت معي، ولن أكلمها حتى ترضى.
لعلمكم: إني أفقدت البنت عذريتها.
والسلام عليكم
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما فعلته من أكبر المعاصي، والذي إذا وصل إلى الحاكم فعقوبتك الرجم بالحجارة حتى الموت، فعليك ستر نفسك والمبادرة إلى التوبة النصوح فوراً، وعدم العود إلى إلى مثل ذلك أبداً، فالله تعالى نهانا عن ذلك فقال: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً﴾ [الإسراء:32]، وقال أيضا: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ [الأنعام:151].
ومن تاب تاب الله تعالى عليه، لكن ينبغي التوبة النصوح التي لا عودة فيها إلى عصيان الله تعالى أو إلى ما لا يرضيه.
ثم إن علمت توبة هذه الفتاة وتأكدت من صدق توبتها فلك الزواج منها شرعاً بشروط الزواج الشرعية، ولو دون موافقة الزوجة الأولى إن كنت قادراً على العدل بين الزوجات، وقادرا على الإنفاق عليهن جميعا.
لكن إذا لم يكن للزواج من ثانية مبرر فأنصح بعدم الإقدام عليه لا لحرمته، بل لأنه يقلق البال ويغير الحال.
أما إن لم تتب هذه الفتاة فلا يجوز لك الزواج منها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.