2007-04-23 • فتوى رقم 15044
السلام عليكم
سبق وأرسلت لكم استفسر عن القرض الذي اقترضه زوجي من أخي علي دفعات، ويمكنني الآن سداده بالكامل عن زوجي، ولكنه يريدني أن أسدده على دفعات مثلما اقترضه من 15 عام.
أفيدوني أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد سبق أن أجبناك على سؤالك برقم (14664)، وأعيد لك الجواب ثانية:
فالواجب على زوجك المسارعة إلى سداد الدين لأخيك إن كان قادراً على السداد، إلا أن يرضى أخوك بتقسبطه، فمطل الغني ظلم.
أما إن رضي أخوك بتقسيطه فله ذلك بحسب الاتفاق بينهما.
وليس عليك أنت أن تسددي الدين عن زوجك من مالك، إلا أن تبرعي بذلك، ولك الأجر فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.