2007-04-23 • فتوى رقم 15060
نحن نعيش في بريطانيا في بيت للإيجار، والآن اشتريناه بمبلغ من المال من البنك، ولا نستطيع أن نشتريه إلا بهذه الطريقة، فما هو حكم الإسلام من ذلك؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان البنك هو الذي اشترى البيت ودفع ثمنه للبائع، ثم باعكم إياه بالتقسيط بثمن أعلى، ولم يشترط عليكم أي زيادة بعد ذلك إذا تأخرتم في السداد لظروف خاصة -وهو أمر مستبعد- فلا مانع من ذلك.
وإذا كان المشتري أنتم، والبنك يقرضكم الثمن قرضا بفائدة أو يشترط عليكم زيادة في الفائدة إذا تأخرتم في السداد، فلا يجوز، سواء في البلدان الإسلامية أو غيرها، وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279]، ولا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك، وليس تأمين مسكن مملوك من ذلك مع القدرة على الاستئجار.
وعلى المتورط في ذلك أن يسارع إلى سداد القرض الربوي كله، ويبذل في ذلك كل وسعه، ولو ببيع شيء مما يملكه، مع التوبة النصوح والاستغفار، وعدم العود لذلك في المستقبل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.