2007-06-02 • فتوى رقم 15063
بعد الدورة الشهرية ينزل شيء بني، وسألت الدكتور فقال إنه دم, هل تجوز الصلاة أم يجب الاستحمام قبل ذلك؟
وشكراً
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكل لون تراه المرأة غير الأبيض الصافي، إذا خرج في موعد حيضتها واستمر ثلاثة أيام فأكثر عند البعض، ويوم وليلة عند البعض الآخر من الفقهاء، ولم يزد عن عشرة أيام عند البعض، وخمسة عشر يوما عند الآخرين، فهو حيض، وإن قل عن ذلك أو زاد عنه فهو استحاضة.
ثم أقل الطهر بين الحيضتين هو /15/ يوماً، فإذا عاود المرأة الدم قبل مرور /15/ يوماً على انقطاعه فهو استحاضة.
والاستحاضة حكمها حكم البول، فلا تحتاج المرأة إلى الاغتسال منها، لكن إلى غسل الدم، والوضوء فقط كلما انتقض وضوؤها بالبول أو بخروج هذا الدم أو بغير ذلك، وعليه فإذا كان هذا الدم استحاضة بحسب ما تقدم، فلا يوجب الاستحمام بل غسلُ الدم الخارج والوضوء كلما انتقض الوضوء بالدم أو بغيره، و لا يمنع من أداء الصلاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.