2007-04-25 • فتوى رقم 15072
ما حكم صلاة الاستخارة للزواج من فتاة مخطوبة لشخص آخر، هل تجوز؟
أفيدوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فصلاة الاستخارة تكون في الأمور المباحة، ولا تصلى في الأمور المحرمة، ومنها الخطبة على خطبة الغير، فعن عقبة بن عامر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (المؤمن أخو المؤمن؛ فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر) أخرجه مسلم.
فإن حدث العدول عن الخطبة، فلا مانع أن تصلي الاستخارة بعد ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.