2007-05-19 • فتوى رقم 15099
هل زوجة العم أو الخال تحل لي عند وفاة زوجها أو طلاقها منه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من الزواج من زوجة العم أو الخال إن مات عنها زوجها أو طلقها وانتهت عدتها، بشرط أن لا تكون محرمة عليك بالرضاع، أو باي سبب آخر للتحريم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.