2007-04-23 • فتوى رقم 15107
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا جزائري مقيم في أمريكا، وأريد معرفة ما حكم العمل فى محل، من ضمن ما يباع فيه السجائر؟
وما هو حكم حلق اللحية؟
بارك الله فيكم يا شيخ، والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالسجائر شربها محرم عند بعض الفقهاء، ومكروه تحريما عند فقهاء آخرين، وعلى ذلك بيعها والاتجار بها كذلك أيضاً، ولم يقل أحد من المتأخرين بإباحتها بعد أن تبين للجميع شديد ضررها.
فكل مساعدة يقدمها المرء لمن يمتهن الحرام تعد مشاركة له في إثمه فيها، ومن ذلك بيع السجائر.
فعليك أن تجتنب في عملك بيع المحرمات على قدر إمكانك، ورزقي ورزقك ورزق كل عباد الله على الله تعالى، ومن توكل على الله تعالى كفاه، ومن ترك شيئا لله تعالى عوضه الله تعالى خيرا منه.
ثم إن حلق اللحية أو بعضها للرجل حرام عند أكثر الفقهاء، سواء بالموسى أو بالماكينة، ومكروه عند بعضهم، وهذا ما لم يرد منه الإعراض عن سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وإلا حرم بالاتفاق, ولا يكتفى بجزء اللحية عن كلها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.