2007-06-10 • فتوى رقم 15108
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا نزل من فرج المرأة بقع بنية اللون في غير أيام الحيض، فهل عليها صلاة وصيام وقراءة قرأن أم لا؟
وإن كان عليها ولم تفعل، أو ليس عليها وفعلت جهلاً منها، فماذا عليها إذن؟
شكراً على الإجابة مقدماً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكل خارج من المرأة من حمرة أو صفرة أو غير ذلك من الألوان غير الأبيض الصافي يعد من الحيض ما دام في موعد حيضتها، واستمر ثلاثة أيام فاكثر عند البعض، ويوما وليلة فأكثر عند البعض الآخر، ولم يزد عن عشرة أيام عند بعض الفقهاء، وخمسة عشر يوما عند البعض الآخر، فهو حيض، وإن قل عن ذلك أو زاد عنه، أو خرج في غير مدته فهو استحاضة.
والاستحاضة حكمها حكم البول، فلا تحتاج المرأة إلى الاغتسال منها، لكن إلى غسل الدم، والوضوء فقط كلما انتقض وضوؤها بالبول أو بخروج هذا الدم أو بغير ذلك، وعليها الصلاة والصوم، ولها قراءة القرآن، ويحل لزوجها مباشرتها فيها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.