2007-05-20 • فتوى رقم 15110
ما حكم الطواف والسعي للحائض من غير إحرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للحائض أن تدخل إلى المسجد الحرام، ولا إلى أي مسجد آخر، ولا أن تمكث فيه، وأجاز لها بعض الفقهاء المرور فقط إن أمن تلويثه.
وعليه فليس لها الدخول للمسجد الحرام للطواف ولا للسعي، بإحرام أو بدونه، مع العلم أن الطهارة من الحدث واجب للطواف عند بعض الفقهاء، وركن له عند أكثر الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.