2007-06-03 • فتوى رقم 15111
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ:
أرجو منكم مراجعة الفتوى رقم( 12734) وذلك لما يفهم منها أنه يجوز المداعبة الجنسية بين الرجلين، فما معنى أن الأدنى من ذلك ليس هناك مشكلة منه، مع العلم أن كل صغير يؤدي إلى ما هو أكبر منه، وماذا تقصد فضيلتكم بالتخفف منه, فهل يعني ذلك أنهم يقوموا بالمداعبة سوياً، ولكن بشرط أن لا يصلوا إلى الشهوة الجنسية فهل يعقل هذا؟
و لكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
شكرا لك لمراقبتك وحسن متابعتك، ولكنني أقدر أنك لم تفهم الفتوى على المعنى المتبادر منها، فالفتوى تنفي أن يكون ذلك لواطا، ولم تنف أنه محرم، ثم إنها تقول ما دون ذلك لا باس به، أي لا باس بمداعبة الرجل الرجل بغير شهوة، وهو ما يحصل بين الأصدقاء الأوفياء، أو بين الأب وابنه وألأخ وأخيه، فأرجو إعادة النظر في فهم الفتوى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.