2007-04-23 • فتوى رقم 15117
قد توفي ابن عمتي، وهو يتيم، ويعول أسرته، وهو متزوج وله ولد.
أودع مبلغاً بالمرابحة فى بنك، وحصل على مبلغ 100 ألف ريال يمني كفائدة، وقد أبلغته حينها أنه حرام، ويجب التصدق بها، وقد وافق؛ هل يحل مبلغ الفائدة لأسرته من بعده، حيث إنهم فقراْء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان البنك ربويا فالفائدة محرمة، وعليه صرفها للفقراء والمساكين، ولا مانع من منحها لفقراء أهله غير آبائه وأولاده، وإن كان البنك إسلاميا فالربح حلال، وهو من بعده إرث لأولاده وسائر ورثته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.