2007-06-03 • فتوى رقم 15123
سألني تاجر لديه أموال في البنك، ولديه تجارة خاصة به، وتجارات أخرى يشارك بها أناسا آخرين
كيف ومتى يحسب زكاة أمواله إذا كان حول النقد الذي يملكه يختلف عن حول التجارات التي يمارسها؟
وهل يحسب كل ما يملكه كنقد يدفع زكاته في حول واحد أو لكلٍ حول مختلف؟
أرجو الإيضاح وجزاكم الله خيراً
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا ملك النصاب سواء من الأموال النقدية أو التجارية، وهو ما قيمته /85/ غراماً من الذهب الخالص، وحال عليه حول قمري كامل، تجب زكاته عليه بنسبة 2,5 % ، يحسب ما عنده (من النقود أو أموال التجارة معاً) ويزكيها، وما يملكه بعد ذلك من نقود وأموال تجارية، يلحق بالحول الذي بدأ بعد ملك النصاب، ويزكى في نهايته، وفي حسابه للزكاة يضم إلى أمواله ما له من ديون على الآخرين حالة أو مؤجلة، ويحسم من المجموع ما عليه من ديون للأخرين حالة أو مؤجلة، ثم يزكي الصافي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.