2006-01-20 • فتوى رقم 1513
أفيدونا عن حكم الشرع فى زواج المتعة وزواج المسيار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزواج المسيار هو زواج مستكمل لشرزط الزواج الشرعية من الإيجاب والقبول وموافقة الولي والشهود... وليس فيه توقيت الزواج بوقت محدد، ولكن يشترط فيه عدم إنفاق الزوج على زوجته، وعدم المبيت عندها بشكل منتظم لظروف خاصة، وهو صحيح والشروط هذه باطلة، وللزوجة فيه أن تطلب المبيت والنفقة.
أما زواج المتعة فهو الزواج مع شرط التوقيت شهراً أو سنة أو أكثر أو أقل، وهو محرم في عامة مذاهب أهل السنة والجماعة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.