2007-06-03 • فتوى رقم 15130
كم تساوي كفارة اليمين نقداً (ريال سعودي)؟ و كم تساوي كفارة قضاء يوم رمضان إذا لم يقض في نفس العام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
مقدار كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل واحد منهم ، نصف صاع من القمح أو صاع من الشعير غيره من الأجناس الأخرى ، ومقدار الصاع (3.5 )كغ، ومن أراد إخراج القيمة، أخرج ثمنها بحسب ثمنه في البلد الذي هو فيه، مع العلم أن إخراج القيمة جائز عند كثير من الفقهاء.
ومن أخر القضاء إلى ما بعد رمضان القادم من غير عذر، ولكن تساهلاً وتكاسلاً، فعليه القضاء فقط عند بعض الفقهاء، والقضاء والفدية عند فقهاء آخرين، وهو الأحوط. وهي إطعام مسكين واحد عن كل يوم، أي نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو قيمة ذلك في بلده.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.